مرسوم تنفيذي رقم 01-392
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.