مرسوم تنفيذي رقم 01-386
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-386 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العرف " ( الكتلتان : 237 1 و 246 أ )
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.