مرسوم تنفيذي رقم 01-385
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-385 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "المزايد" ( الكتل : 438 ب و ج و 417 ب). 13
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.