مرسوم تنفيذي رقم 01-385
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-385 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "المزايد" ( الكتل : 438 ب و ج و 417 ب). 13
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.