مرسوم تنفيذي رقم 01-383
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-383 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في الكتلة : 246 ب )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية