مرسوم تنفيذي رقم 01-382
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-382 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 4 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قاسي شرقي شرق" ( الكتلة : 246 ج )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م