مرسوم تنفيذي رقم 01-381
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 4 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 11 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 19 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم