مرسوم تنفيذي رقم 01-381
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 4 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 11 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 19 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار (31.212.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 44-03 الإدارة المركزية - إعانة إلى نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج و . ت . (ب (ب) - تدعيم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر".