مرسوم تنفيذي رقم 01-380
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-380 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار (3.450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.