مرسوم تنفيذي رقم 01-378
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-378 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 15
3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس