مرسوم تنفيذي رقم 01-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-377 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.