مرسوم تنفيذي رقم 01-376
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-376 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (190.175.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجدول رقم العناوين الأبواب 28 نوفمبر سنة 2001 م وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.