مرسوم تنفيذي رقم 01-354
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22
المادة 13
لا يمكن أعضاء اللجنة أن يمارسوا عهدة في مجلس إدارة أية مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة في برنامج الخوصصة خلال مدة قيامهم بوظائفهم، ولا في مجلس مراقبتها، أو عهدة تسييرها.
لا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك ، أن يترشحوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أسهم أو حصص في الشركة أو أصول في المؤسسات المخوصصة، خلال مدة ممارستهم مهامهم وبعد ثلاث
(3) سنوات من انتهائها.