مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتاح للأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء.