مرسوم تنفيذي رقم 01-353
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك.