مرسوم تنفيذي رقم 01-352
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفيات ذلك. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م