مرسوم تنفيذي رقم 01-351
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. 15
المادة 7
يمكن محافظ الحسابات أن يستقيل.
غير أنه يتعين عليه إعلام الهيئة الإدارية وأمين الخزينة التابعة والسلطات المانحة وإرسال تقرير عن مدى تقدم الأشغال التي أنجزها في إطار مهمته قبل ذهابه.