المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الأول تحديد الهيئة * :
اعتماد رقم المؤرخ في قبول الوكالة تطبيقا للقرار رقم للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ب.......
(المكان) السيد (ة) لوكالة محافظ الحسابات للسنة المالية المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99 عين (ت) كمحافظ حسابات لجمعية إلى السنة المالية وهذا طبقا لأحكام 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن
- 11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يصرح محافظ الحسابات أنه لم يتعرض لأي تنافي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- السيد (ة) : الاسم واللقب :
- رقم التسجيل في قائمة جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين :
- العنوان :
- الهاتف :
(1) تحديد كلي للهيئة جمعية اتحاد فيدرالية، كنفدرالية ..........
فاكس :
حرر ............
في إمضاء مسبوق بعبارة " صالحة للقبول المحلق 2 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية .. للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و / أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالاثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومات المحصل عليها من الغير.
عقب انتهاء أعمالنا ، لم نسجل أية مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو أي عنصر يطرح مسألة تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة (أو الإعانات) عند نهاية السنة المالية.
تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت والملحقة بهذا التقرير.
حرر ..........
في.
المحلق 3 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها ، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و/أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالإثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومة المحصل عليها من الغير.
سمحت لنا مراقبتها باكتشاف العيوب الآتية :
نظرا لأهمية هذه العيوب، لا نستطيع تأكيد تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة أو الإعانات عند نهاية هذه السنة المالية.
تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت و الملحقة بهذا التقرير.
حرّر ........
في. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية