مرسوم تنفيذي رقم 01-345 · ج.ر عدد 66 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.