مرسوم تنفيذي رقم 01-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 19.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول "
رقم الأبواب العناوين 5