مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 9
تدعى منشآت مجال التوتر جد المنخفض ذات التوتر الوظيفي جد المنخفض إذا لم تستجيب لشروط المنشآت ذات التوتر جد المنخفض للأمن أو ذات توتر الحماية جد المنخفض، أي إذا لم يفصل بينها وبين الأجزاء النشيطة لمنشأة أخرى سوى بعازل رئيسي.
تخضع المنشآت ذات التوتر الوظيفي جد المنخفض إلى قواعد الفصلين 4 و 5 من هذا المرسوم المطبقة على هذه المنشأة الأخرى.