الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 8
تدعى منشآت المجال جد المنخفض ذات توتر الحماية جد المنخفض للحماية إذا توفرت فيها الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7 أعلاه فقط.
لا تخضع منشآت توتر جد منخفض للحماية لقواعد الفصلين 4 و 5 من هذا المرسوم إذا لم يتجاوز توترها الإسمي 25 فولط في التيار التناوبي أو 60 فولط في التيار المستمر الأملس باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
وتخضع لقواعد الفصل 4 من هذا المرسوم فقط إذا كان توترها الإسمي أكبر من 25 فولط في التيار التناوبي أو 60 فولط في التيار المستمر الأملس باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م