مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 73
عندما تخص المعايير المتعلقة بالكهرباء أمن العمال أو الوقاية من الحرائق أو الإنفجارات، يمكن أن تصبح إجبارية في الهيات المستخدمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالعمل والطاقة يوضح، عند الاقتضاء، الأجل الذي يجب فيه توقيف استعمال العتاد أو المنشآت غير المطابقة لهذه المعايير.