مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 70
يمكن مفتش العمل أن يأمر المستخدم في أي وقت بإجراء مراجعة كلية أو جزئية للمنشآت.
يثبت المستخدم أنه قام بالمراجعات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ طلب المراجعة ويرسل إلى مفتش العمل تقريرا يتضمن نتائج المراجعات في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تسلّم التقرير المذكور.