الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 69
بصرف النظر عن قواعد المادة 62 أعلاه، يجب أن تتم مراجعة المنشآت عند تشغيلها 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية أو بعد أن تتعرّض لتغيير في هيكلها، ثم دوريا. وتكون هذه المراجعات محل تقارير مفصلة تبين نتائجها النقاط التي تبتعد فيها المنشآت عن التنظيم المعمول به.
يجب أن تتم المراجعات من طرف أشخاص ينتمون إلى المؤسسة أو لا ينتمون إليها والذين تبلغ قائمتهم الاسمية إلى مفتش العمل من طرف المستخدم. ويجب أن تتوفّر لدى هؤلاء الأشخاص معرفة معمقة في مجال الوقاية من الأخطار الكهربائية وكذا بالأحكام التنظيمية المرتبطة بها ومارسوا بانتظام نشاط المراجعة.
يجب على المستخدم مرافقة المراقبين أو يكلف بمرافقتهم أثناء تدخلهم، شخصا على علم بالموقع وخصائص المنشآت وكذا الأخطار التي تمثلها هذه الأخيرة كلما كان ذلك ضروريا.