الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 67
يجب على المتدخلين الذين يقومون بالأشغال بجوار المنشآت تحت التوتر أن يتوفر لديهم دعم قوي يضمن لهم وضعية مستقرة.
لا يمكن الشروع في العمليات بمختلف أنواعها بجوار الأجزاء النشيطة العارية تحت التوتر إلا إذا استوفت شرطا واحدا على الأقل من الشروط الآتية : / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م أ (أ) وضع هذه الأجزاء النشيطة في غير متناول العمال بالإبعاد أو بالعائق أو بالعزل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 64 أو 65 أعلاه، ب تنفيذ العمليات ضمن الشروط المحددة في المادة 65 أعلاه،
ج) تنفيذ العمليات من طرف مستخدمين على دراية بالأخطار التي تمثلها هذه الأجزاء النشيطة العارية تحت التوتر، والذين تلقوا تكوينا خاصا في طرق العمل يسمح بالقيام بجوار الأجزاء النشيطة العارية تحت التوتر، بالمهام الموكلة إليهم. ويجب أن تتوفر لدى هؤلاء المستخدمين المعدات المناسبة وكذا التجهيزات والعتاد الضروري لحمايتهم.
عندما يتعذر تطبيق أي شرط من الشروط السالفة الذكر، يجب احترام التدابير المذكورة أدناه :
تبليغ تعليمة تحدد تدابير الأمن الواجب احترامها وتحديد منطقة العمل المخصصة لكل فريق ماديا.
المراقبة الدائمة من طرف شخص على دراية بالأخطار التي يمثلها هذا النوع من المنشآت معين لهذا الغرض ويسهر على تطبيق تدابير الأمن المنصوص عليها في حالة الأشغال المنجزة بجوار الأجزاء النشيطة العارية تحت التوتر لمجالي التوتر المرتفع (أ) أو التوتر المرتفع (ب).