الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 66
دون الإخلال بأحكام المادة 65 أعلاه، يجب ألا تنجز الأشغال تحت التوتر في منشآت مجال التوتر المنخفض (ب) والتوتر المرتفع (أ) أو التوتر المرتفع (ب) إلا بمراعاة احترام القواعد الآتية:
أ ) ألا تتم الأشغال إلا بأمر مكتوب من المستخدم الذي يجب أن ينص على طبيعة وتسلسل العمليات الواجب تنفيذها وكذا الاحتياطات التي تجب مراعاتها،
ب ) أن تكون الأشغال الموكلة لمؤسسة مقدمة للخدمة محل طلب صريح من المستخدم المعني،
ج ) أن يوضع العمال الذين ينجزون الأشغال المذكورة تحت المراقبة المستمرة لشخص على دراية بالأخطار الكهربائية معيّن لهذا الغرض الذي يجب عليه السهر على تطبيق تدابير الأمن المنصوص عليها.