الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 63
لا يمكن المستخدم أن يكلّف بالقيام بأشغال أو إنجاز عمليات على منشآت أو بجوار نواقل عارية تحت التوتر إلا أشخاصا مؤهلين للقيام بها ولهم معرفة بقواعد الأمن في مجال الكهرباء تتطابق مع الأشغال أو العمليات الواجب القيام بها.
عندما تكلّف مؤسسة مقدمة للخدمة بالقيام بالأشغال الكهربائية، يجب عليها أن تكون مؤهلة في هذا المجال.
يجب أن يقدم المستخدم لكل عامل معني كتيب القواعد، وعند الاقتضاء، التعليمات الأمنية الخاصة ببعض الأشغال أو العمليات التي يكلفهم بها.
باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة 65 أدناه، يجب أن تنجز الأشغال في المنشآت خارج التوتر.
دون الإخلال بأحكام الفقرة 8 من هذه المادة، لا تخضع العمليات المذكورة أدناه حتى وإن نفذت على دارات أو أجهزة تحت التوتر لقواعد المادتين 64 و 65 أدناه :
- وصل القطع أو الأجزاء القابلة للحركة المصممة والمنجزة خصيصا لتتيح العملية دون خطر الاتصال غير الإرادي للعامل مع الأجزاء النشيطة، كلما تعلّق الأمر بعتاد مجال التوتر المنخفض (أ) الذي يمثل حماية من أخطار تطاير المواد المتأججة أو تكوين الأقواس الدائمة، يمكن العمال المذكورين في أ) من الفقرة الأولى من المادة 61 أعلاه، القيام بهذه العمليات.
- استعمال أعصية الأشغال أو أجهزة مراقبة غياب التوتر أو الأجهزة المصمّمة خصيصا للمراقبة أو تدابير تحت التوتر مع مراعاة أن يكون هذا العتاد مركبا ومستعملا حسب المعايير في هذا المجال.
في المناطق التي يوجد بها خطر الانفجار المذكور في المادة 59 أعلاه، لا يمكن القيام بأي عمل تحت التوتر دون اتخاذ تدابير لتفادي هذا الخطر مسبقا.