الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 60
يجب أن تكون المنشآت والعتاد الكهربائي كما يأتي :
مستعملة في ظروف خدمة وتأثيرات خارجية لا تفوق تلك التي صنعت من أجلها، متيحة للفرصة في الوقت المناسب لإجراء عمليات الصيانة والمطابقة الضرورية خاضعة لإجراءات المراقبة المطبقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 62 أدناه،
- خاضعة للمراجعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أدناه.
في انتظار أن تتم معالجة النقائص المسجلة، يجب اتخاذ كل الإجراءات المفيدة حتى لا تشكّل المنشآت والعتاد الكهربائي مصدرا للخطر بالنسبة للعمال. / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م