الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 5
يجب أن تعد وتصمم المنشآت الكهربائية في كل أجزائها وفق التوتر الذي يحدد مجالها، وأن تستوفي الشروط الآتية :
- أن تنجز من طرف أشخاص مؤهلين باستعمال عتاد كهربائي مناسب طبقا للمعايير المعمول بها وأن تنفذ الإضافات والتعديلات والتصليحات حسب الشروط نفسها،
- أن تصمم وتعدّ في كل أجزائها لتوفر وتحافظ على مستوى عزل مناسب مع أمن الأشخاص والوقاية من الحرائق والانفجارات ويجب أن يضمن عزل الناقل غير المشحون كهربائيا على غرار النواقل النشيطة الأخرى، أن تتوفر فيها صلابة ميكانيكية تتناسب مع أخطار التلف التي يمكن أن تتعرض لها،
- أن تشكّل بكيفية لا يسمح التيار الذي يمر منها بصورة عادية من تسخين في أي نقطة منها بخطورة النواقل والعوازل أو المواد الموضوعة بجوارها،
- أن تتفادى أن تؤدي الأجزاء النشيطة أو كتل المنشأة بمجرد مجاورتها لمنشأة من مجال توتر أعلى أو اتصالها بالمناشب الأرضية غير المختلفة كهربائيا إلى توترات يمكن أن تكون خطيرة على الأشخاص
- أن تكون محمية من آثار التفريغات الجوية في المناطق المعرضة على وجه الخصوص إلى آثار الصاعقة عندما تتوفّر على خطوط جوية غير معزولة
- أن توضع على أعمدة غير تلك المخصصة لخطوط الطاقة غير المعزولة عن مجالات التوتر المنخفض "ب" أو التوتر المرتفع "أ" أو التوتر المرتفع "ب" وعلى الخطوط الجوية للتحكم عن بعد وأعمدة الإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكون إما غير منجزة بنواقل أو كوابل معزونة بالنسبة لأكبر توترات خطوط الطاقة المجاورة أو غير محمية بشاشة معدنية يتصل طرفاها بالأرض