الفصل السادس — الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي
المادة 57
تحدد تدابير الوقاية من أخطار الحريق المترتبة على تسرّب واشتعال العوازل الكهربائية السائلة السريعة الالتهاب المستعملة في العتاد الكهربائي بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالعمل والطاقة.
يجب أن توضع مطفآت حريق ملائمة في عددها وفعاليتها وطبيعة المواد التي تحتوي عليها، وعند الاقتضاء، منشآت ثابتة للاطفاء، داخل أو بجوار المحلات التي توجد بها المنشآت. ويجب أن تراجع هذه المطفآت دوريا وتحفظ في حالة جيدة للاستعمال.