الفصل السادس — الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي
المادة 55
تطبق قواعد هذا الفصل على منشآت المجالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يجب ألا تعطل درجة الحرارة التي يصل إليها العتاد الكهربائي المشغل عاديا عزلها. ويجب اتخاذ كل الإجراءات لتجنب الأضرار التي يمكن أن يحدثها الجهاز بسبب ارتفاع درجة حرارته العادية على المواد الأخرى التي تجاوره لا سيما تلك التي يستند إليها أو قد يتسبب في حروق للعمال.
ويجب أن يكون كل العتاد قادرا على أن يتحمل دون إلحاق الضرر بالأشخاص ودون فقدان قدرته على الحماية التأثيرات الميكانيكية والحرارية الناجمة عن الزيادة في الشدة وهذا خلال الفترة اللازمة لسير الأجهزة المخصصة لقطع الزيادات في الشدة المذكورة.
ويجب أن يتم توصيل القنوات فيما بينها ومع الأجهزة بكيفية لا تسبب أي إفراط في التسخين المحلي، ويجب أن تكون مراقبة ذلك سهلة. لهذا الغرض، يجب أن يبقى الربط سهل البلوغ لكن بعد تفكيك الحاجز الذي يضمن الحماية من الاتصالات المباشرة فقط.
ويجب حماية القنوات الثابتة من الارتفاع غير العادي للتيار وكذا حمايتها في حالة دارة قصيرة وفي حالة زيادة الشحنة إذا كان احتمال وقوعها غير مستبعد.
تجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للزيادة في الشحنة من آثار زيادة الشدة المضر بقيمته أو مدته. لا تشترط هذه الحماية بالنسبة لعتاد الاستعمال المنقول يدويا.
ويجب عدم استعمال الأجهزة في ظروف خدمة أكثر قسوة من الظروف التي صنعت من أجلها.
وتمنع كل الإجراءات التي تعارض التبديد العادي للحرارة التي يصدرها جهاز أو قناة.