مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 53
يجب تحقيق الحماية من الاتصالات غير المباشرة في المنشآت ذات تيار غير التيار التناوبي، لا سيما المنشآت ذات التيار المتواصل بتطبيق إجراءات مشابهة للإجراءات المنصوص عليها في المواد 40 إلى 52 أعلاه ولكنها مكيفة مع التكنولوجيات المستعملة ومع مستوى الأخطار الخاصة بهذه التيارات.