الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 52
يقبل عدم تأريض الكتل والقطع الآلي المنصوص عليه على التوالي في أحكام المادتين 41 و 42 أعلاه في المنشآت ذات مجال التوتر المنخفض (أ) التي تتشكّل من الدارات الضعيفة الامتداد الممونة بمجموعة محركات مولدة للكهرباء أو بالمحولات ذات الالتفاف المفصولة بعزل مضاعف أو عزل مدعم. ويجب أن تقدم الدارات المفصولة مستوى عزل مرتفع ولا يجب أن تتصل أية نقطة منها بالأرض أو بدارات أخرى ويجب مراقبة الحالة الجيدة للعزل بانتظام.