مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 51
عندما يتم العمل بالتدابير الأمنية المنصوص عليها في المادتين 48 أو 49 أعلاه، ولكنه لضرورة قاهرة يجب إخضاع العتاد الكهربائي لظروف تأثيرات خارجية أصعب من تلك التي توقعها المصمم، يجب ضمان حماية تكميلية سواء بجهاز تفاضلي للقطع ذي حساسية عالية أو بتطبيق أحكام المادة 53 أدناه.