مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الخامس — حماية العمال من أخطار الاتصال بكتل وضعت بصفة خاطئة تحت التوتر
المادة 48
يمكن أن يهم الاتصال المتكافيء الجهد الإضافي المذكور في الفقرة 2 من المادة 42 أعلاه كل المنشأة، جزء منها، موقع أو جهاز ويجب أن توصل الكتل بكل العناصر الناقلة السهلة البلوغ في وقت واحد، بما فيها الهياكل المعدنية للبناية.
يجب أن يمنع الاتصال المتكافيء الجهد الإضافي الإبقاء على توتر اتصال يعادل أو يفوق التوتر الحد المتفق عليه أمنيا.