مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 34
تطبق أحكام المواد من 36 إلى 39 أدناه ضمن : / العدد 65 18 شعبان عام 1422 ه 4 نوفمبر سنة 2001 م
أ) محلات أو مواقع العمل المخصصة لإنتاج أو تحويل أو توزيع الكهرباء، ب محلات أو مواقع العمل التي يكون فيها وجود أجزاء نشيطة سهلة البلوغ عن ضرورة تقنية متعلقة بمبادىء سير العتاد أو المنشآت.