الفصل الرابع — حماية العمال من أخطار الاتصال بالنواقل النشيطة أو القطع الناقلة التي تكون عادة تحت التوتر
المادة 29
يجب في حالة القنوات الباطنية حماية النواقل المعزولة من الإتلاف الناجم عن تكديس التربة والاتصال بالأجسام الصلبة واصطدام الأدوات المعدنية اليدوية عند الحفر، وعند الاقتضاء، من النشاط الكيميائي للطبقات الأرضية المعبورة.
يجب إبعاد هذه القنوات بكيفية مناسبة عن أي قنوات باطنية أخرى كهربائية أم لا. ويجب تزويدها بعلامات التعرف عليها خاصة على الأطراف، كما يجب تحديد مسارها ماديا على الأرض في مداخل البنايات وعند تغيير الاتجاه.
تجب الإشارة إلى كل قناة أو طبقة من القنوات بجهاز منبه غير قابل للتلف يوضع فوقها على ارتفاع 10سم على الأقل. عندما تكون القنوات أو طبقة القنوات موضوعة في باطن الأرض يجب أن تكون المسافة التي تفصل بينها تفوق 10سم مع وضع جهاز منبه فوق كل قناة أو طبقة قنوات.
يجب نقل رسم القنوات الباطنية في مخطط يسمح بمعرفة مواضعها دون اللجوء إلى الحفر.