الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 19
عندما تقتضي الضرورة التقنية المتعلقة بمبدأ السير ذاته لعتاد يمكن استعمال غلاف بعض العتاد الكهربائي كناقل نشيط مع مراعاة ما يأتي :
أ) أن تكون كل كتل المنشأة بما فيها كتل مصدر التموين مرتبطة فيما بينها، ومع كل العناصر الناقلة المجاورة ب أن توضع النواقل النشيطة، غير النواقل الموصولة بالكتل، بكيفية لا تسمح بحدوث خطأ محتمل في العزل مباشرة في الأرض لكن يمكن حدوثه فقط بين هذه النواقل والمجموعة المترابطة فيما بينها، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه،
ج) أن يتم إيصال المجموعة المترابطة فيما بينها المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بمنشب أرضي ضعيف المقاومة.