مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثالث — الشروط العامة التي يجب أن تستوفيها المنشآت الكهربائية
المادة 15
يجب أن يتم في منشآت مجالي التوتر المرتفع أ، والتوتر المرتفع ب، الفصل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وأن يضمن بجهاز تشغل كل أقطابه بعملية واحدة.
غير أنه إذا تجاوز ناتج التيار الإسمي المعبر عنه بالأمبير بعدد النواقل النشيطة 7500، يمكن أن يتم الفصل بواسطة أجهزة أحادية القطب مع احترام الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 13 أعلاه.