المادة 7
مديرية الدراسات والتخطيط ، وتكلف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز.
المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة لحاجات القطاع
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المرتبطة بمجالات اختصاص القطاع وضمان توزيعها، المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.
أكتوبر سنة 2001 م