المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها، تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعته ، إحصاء حاجات التكوين في القطاع
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين المتعاملة مع القطاع وتحيينها.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه
- ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها.