المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان.
ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير مع الجمعيات وتنظيمها، * دراسة وتحليل تطور سوق العمل * المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بتطور المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي * دراسة حصائل نشاطات القطاع وتحليلها،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان . * المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * * المفتشية العامة للعمل * الهياكل الآتية :
مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية التشغيل مديرية إدارة الوسائل، مديرية الدراسات والتخطيط مديرية التنظيم و التعاون.