مرسوم تنفيذي رقم 01-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.