مرسوم تنفيذي رقم 01-337
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس