مرسوم تنفيذي رقم 01-337
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.