مرسوم تنفيذي رقم 01-336
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. 4
المادة الأولى
تعدّل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 46 : يعين موظفو الحرس البلدي في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي بناء على اقتراح من مندوب الحرس البلدي للولاية ".