مرسوم تنفيذي رقم 01-331
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-331 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس