مرسوم تنفيذي رقم 01-328
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-328 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس