المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية ، والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ................ 300.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 500.000 مجموع القسم الرابع 800.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.500.000